قاعدة ص ٢٢٤
القاعدة رقم 165 — القضية رقم 2 سنة 4 القضائية
عـــود . متهم عائد . استـئناف النيابة لتشـديد العقوبة . وجود صحيفـة السوابق بملف القضية واطلاع القاضى الملخص عليها . وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ٢/٤٨ عقوبات و١٨٩ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت للمتهم سوابق تجعله عائدا وفقا لنص المـادة ٤٨ فقرة ثانية من قانون العقوبات، وكانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، فيتعين فى هـذه الحالة القضاء بعـدم الاختصاص، ولو كانت النيابة اكتفت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تشـديد العقوبة . ذلك بأن الحكم بعـدم الاختصاص واجب تقضى به المـادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولو لم تطلبه النيابة، مادامت صحيفة السوابق موجودة بملف الدعوى، خصوصا إذا كان القاضى الملخص قد اطلع عليها ونبـه المحكمة إلى ذلك فى تقريره .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

