القاعدة رقم 164 — القضية رقم 1 سنة 4 القضائية
تزوير . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم . • وصف التهمة . تعديله . حصوله بواسطة النيابة بعـد تحقيقات قامت بها المحكمة . علم المتهم بهذا التعديل ومرافعة محاميه على الوصف الجديد . لا إخلال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم . يكفى لاعتبار واقعـة التزوير مبينة فى الحكم بجميـع ظروفها بيانا كافيا أن تذكر المحكمة بحكمها فى صدد تحديد تاريخ التزوير “أن التوقيع على ذلك السند ما دام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلا فى يوم كذا وهو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنـه”، وأن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجنى عليـه الموقع به على السند “وحيث إن ما جاء بحـكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثـانى والمجنى عليه وصهره، فان ذلك مع باقى ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين، إذ أنه يغلب أن تكون هـذه المعاملات هى التى هيأت الفـرصة لهما للحصول على ختم المجنى عليه والتوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه” . 2 — وصف التهمة . تعديله . حصوله بواسطة النيابة بعـد تحقيقات قامت بها المحكمة . علم المتهم بهذا التعديل ومرافعة محاميه على الوصف الجديد . لا إخلال . لا إخلال بحق الدفاع إذا عدّلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التى حصلت أمام المحكمة، ما دام المتهم قـد علم بهذا التعديل وترافع محاميه فى التهمـة على الوصف الجديد .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

