قاعدة ص ٢٢٣
القاعدة رقم 163 — القضية رقم 2474 سنة 3 القضائية
أدلة . بحثها موضوعى . • حكم . ابتناؤه على شهادات لم يبين موضوعها ولا محصلها مع أدلة أخرى كافيـة لصحته . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق) · (المادتان ١٣٤ و ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — أدلة . بحثها موضوعى . إن محكمة النقض لا تملك البحث فى قيمة الأدلة ولا فيما أحاط بهـا من الظروف، بل المرجع فى ذلك كله إلى تقدير محكمة الموضوع . 2 — حكم . ابتناؤه على شهادات لم يبين موضوعها ولا محصلها مع أدلة أخرى كافيـة لصحته . لا نقض . إذا اعتمدت المحكمة فى ثبوت التهمة على اعتراف بعض المتهمين الذى تعزز بعدّة أدلة ذكرها الحكم، وكان من بين هذه الأدلة شهادة شهود لم يذكر الحكم محصل أقوالهم، فلا يطعن على الحكم بمقولة إنه أخذ بشهادة شهود لم يبين موضوع شهاداتهم ما دام الحكم يبقى سليما، حتى مع استبعاد هـذه الشهادات، وتبقى الأدلة الأخرى كافية لإدانة الطاعن .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

