قاعدة ص ٢٢٢
القاعدة رقم 162 — القضية رقم 41 سنة 4 القضائية
سرقة . الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة . البيانات الواجب إثباتها فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المواد ٢٧٤/٥ و ٤٠ و ٤١ ع و ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يجب على المحكمة — عند الحكم على متهم لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة — أن تبين واقعة السرقة التى حصل فيها الاشتراك . وبعد بيانها وتأكيد ثبوتها تبين أن المتهم اتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة . فبهذا البيان وحده تكون جريمة الاشتراك مرتكزة على أساس قانونى صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقا صحيحا على ما أثبتته من الوقائع . أما إغفال ذلك فى الحكم فنقص فيه مبطل له .
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

