شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

قسمة العقار بواسطة المحاكم — شريك قاصر — الحصول على اذن المجلس الحسبى قبل طلب القسمة .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٤٥٧ مدنى والمادة ١٣ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية) .

المبادئ المستخلصة

يترتب على كون القسمة معلنة لحق الملكية أن الوصى اذا أراد أن يطلب من المحاكم قسمة عقار للقاصر حصة فيه فانه ليس ملزما باستئذان المجلس الحسبى فى ذلك قبل طلب القسمة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal). 27 NOVEMBER 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Pres.) : Muhammad Darwish Bey, Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Bey (JJ.). ALI MUHAMMAD EL SAHLI EFFENDI v. HAMMOUDA EFFENDI ALLAM AND OTHERS. Judicial Partition—Co-owner under age—Previous authorization of Meglis Hasby. (Art. 457 C.C., and Art. 13 of the Decree of Nov. 19, 1896, on Meglis Hasbys.) Partition being merely declaratory of ownership, it follows that the tutor of a minor is not bound to obtain the authorization of the Meglis Hasby in order to apply for the judicial partition of an immovable which belongs to his ward in co-ownership with others.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 27 NOVEMBRE 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Prés.) ; Mohamed Darwiche Bey, Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Bey (JJ.). ALI MOHAMED EL SAHLI EFF. contre HAMMOUDA EFF. ADAM ET AUTRES. Partage judiciaire—Copropriétaire mineur—Autorisation préalable du Méglis Hasby. (Art. 457 C.C. et Art. 13 du Décret du 19 nov. 1896, sur les Meglis Hasbys.) Le partage étant simplement déclaratif du droit de propriété, il s'ensuit que le tuteur n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation du Méglis Hasby pour demander le partage judiciaire d'un bien dont son pupille est copropriétaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا