حكم ص ١٢٥–١٢٦
قسمة العقار بواسطة المحاكم — شريك قاصر — الحصول على اذن المجلس الحسبى قبل طلب القسمة .
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٤٥٧ مدنى والمادة ١٣ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية) .
المبادئ المستخلصة
يترتب على كون القسمة معلنة لحق الملكية أن الوصى اذا أراد أن يطلب من المحاكم قسمة عقار للقاصر حصة فيه فانه ليس ملزما باستئذان المجلس الحسبى فى ذلك قبل طلب القسمة .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

