القاعدة رقم 161 — القضية رقم 2064 سنة 3 القضائية
حكم . تسبيبه . تعويله على واقعة غير صحيحة . استقامته مع الأدلة الأخرى التى أوردها . لا نقض . • تعويض . القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهما على ما وقع منه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٧٣ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . تسبيبه . تعويله على واقعة غير صحيحة . استقامته مع الأدلة الأخرى التى أوردها . لا نقض . ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد عوّل على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملا على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها ولو أسقطت منه العبارة غير الصحيحة . 2 — تعويض . القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهما على ما وقع منه . جوازه . إذا عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات ؛ فان ذلك لا يمنعها قانونا من أن تقضى على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجنى عليه من التعويض المدنى، ما داموا جميعا قد ضربوه فى وقت واحد واتحدت إرادتهم فى ذلك الوقت على ضربه .
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

