شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٢

القاعدة رقم 161 — القضية رقم 2064 سنة 3 القضائية

حكم . تسبيبه . تعويله على واقعة غير صحيحة . استقامته مع الأدلة الأخرى التى أوردها . لا نقض . • تعويض . القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهما على ما وقع منه . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٧٣ تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

1 — حكم . تسبيبه . تعويله على واقعة غير صحيحة . استقامته مع الأدلة الأخرى التى أوردها . لا نقض . ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد عوّل على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملا على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها ولو أسقطت منه العبارة غير الصحيحة . 2 — تعويض . القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهما على ما وقع منه . جوازه . إذا عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات ؛ فان ذلك لا يمنعها قانونا من أن تقضى على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجنى عليه من التعويض المدنى، ما داموا جميعا قد ضربوه فى وقت واحد واتحدت إرادتهم فى ذلك الوقت على ضربه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا