قاعدة ص ٢١٨
القاعدة رقم 159 — القضية رقم 2061 سنة 3 القضائية
نصب واحتيال . القصد الجنائى . التعبير عنه بعبارة غير دقيقة . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ٢٩٣ ع و ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة النصب بعبارة "بقصد النصب" فهذا التعبير وإن كان يصح أن يكون موضع انتقاد، إلا أنه لا يصلح وجها للطعن على الحكم ، ما دام مراد الحكم ظاهرا وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه وحرمانه منه .
صور الصفحات ٢١٨–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

