شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢١٧

القاعدة رقم 158 — القضية رقم 2060 سنة 3 القضائية

تسوّر . بيانه فى الحكم . • تعويض لمجنى عليه فى جريمة الشروع فى سرقة . لا حاجة لأسباب خاصة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
المواد
(المادتان ٢٧٠ /٤ و ٢٧١ عقوبات) (المادة ١٧٣ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — تسوّر . بيانه فى الحكم . إذا طبقت المحكمة المادة ٢٧٠ عقوبات بعد أن أشارت فى حكمها إلى ما أثبتته المعاينة صراحة من أن منزل المتهم مجاور لمنزل المجنى عليه ويمكن الاتصال بينهما بسهولة، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل إثبات ركن التسوّر الذى هو ركن من أركان الجريمة المنصوص عنها فى هذه المادة والذى يجب إثبات توافره لإمكان تطبيقها . إذ أن استناد المحكمة إلى تلك المعاينة يفيد أنها اعتقدت أن اللصوص أتوا من سطح منزل المتهم إلى سطح منزل المجنى عليه ثم نزلوا فيه . وهذا العمل بذاته هو من التسوّر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة ٢٧٠ عقوبات . وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توفر هذا الركن يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه فى عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب . على أنه إذا فرض عدم حصول تسوّر، وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة فإن ما بقى من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعا فى سرقة بإكراه وأن هذا الإكراه ترك أثر جروح بالمجنى عليه . وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المادة ٢٧١ عقوبات التى تعاقب فى فقرتها الأولى بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وتعاقب فى فقرتها الثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجنى عليه . وما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم تدخل فى نطاق العقوبة التى كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة ٢٧١ عقوبات مع المادة ٤٦ فهى إذن عقوبة مبررة والحكم سليم . 2 — تعويض لمجنى عليه فى جريمة الشروع فى سرقة . لا حاجة لأسباب خاصة . يكفى أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجنى عليه والشروع فى سرقة مواشيه منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجبا لتعويض المجنى عليه مدنيا . وهى ليست بعد هذا الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا