القاعدة رقم 158 — القضية رقم 2060 سنة 3 القضائية
تسوّر . بيانه فى الحكم . • تعويض لمجنى عليه فى جريمة الشروع فى سرقة . لا حاجة لأسباب خاصة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ٢٧٠ /٤ و ٢٧١ عقوبات) (المادة ١٧٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تسوّر . بيانه فى الحكم . إذا طبقت المحكمة المادة ٢٧٠ عقوبات بعد أن أشارت فى حكمها إلى ما أثبتته المعاينة صراحة من أن منزل المتهم مجاور لمنزل المجنى عليه ويمكن الاتصال بينهما بسهولة، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل إثبات ركن التسوّر الذى هو ركن من أركان الجريمة المنصوص عنها فى هذه المادة والذى يجب إثبات توافره لإمكان تطبيقها . إذ أن استناد المحكمة إلى تلك المعاينة يفيد أنها اعتقدت أن اللصوص أتوا من سطح منزل المتهم إلى سطح منزل المجنى عليه ثم نزلوا فيه . وهذا العمل بذاته هو من التسوّر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة ٢٧٠ عقوبات . وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توفر هذا الركن يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه فى عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب . على أنه إذا فرض عدم حصول تسوّر، وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة فإن ما بقى من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعا فى سرقة بإكراه وأن هذا الإكراه ترك أثر جروح بالمجنى عليه . وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المادة ٢٧١ عقوبات التى تعاقب فى فقرتها الأولى بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وتعاقب فى فقرتها الثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجنى عليه . وما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم تدخل فى نطاق العقوبة التى كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة ٢٧١ عقوبات مع المادة ٤٦ فهى إذن عقوبة مبررة والحكم سليم . 2 — تعويض لمجنى عليه فى جريمة الشروع فى سرقة . لا حاجة لأسباب خاصة . يكفى أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجنى عليه والشروع فى سرقة مواشيه منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجبا لتعويض المجنى عليه مدنيا . وهى ليست بعد هذا الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض .
صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

