قاعدة ص ٢١٦
القاعدة رقم 157 — القضية رقم 2058 سنة 3 القضائية
ضرب أفضى إلى موت . حدوث الوفاة من الإصابة مع الضعف الشيخوخى وعوامل أخرى . مسئولية المتهم عن فعله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٠٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت — بطريق مباشر أو غير مباشر — على إحداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى أو إهمال العلاج ، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله ومأخوذ فى ذلك بقصده الاحتمالى ولو لم يتوقع هذه النتائج ، لأنه كان يجب عليه قانونا أن يتوقعها .
صور الصفحات ٢١٦–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

