القاعدة رقم 156 — القضية رقم 2481 سنة 3 القضائية
انتهاك حرمة الآداب . كتب تحوى روايات عن كيفية اجتماع الجنسين الخ . عرضها للبيع جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٥٥ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن ،وكيف يعرضن سلعهن ، وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهنّ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء، وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره . ولا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطوّرت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، استنادا على ما يجرى فى المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام ؛ لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فانه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القانون .
صور الصفحات ٢١٦–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

