شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢١٦

القاعدة رقم 156 — القضية رقم 2481 سنة 3 القضائية

انتهاك حرمة الآداب . كتب تحوى روايات عن كيفية اجتماع الجنسين الخ . عرضها للبيع جريمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٥٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن ،وكيف يعرضن سلعهن ، وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهنّ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء، وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره . ولا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطوّرت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، استنادا على ما يجرى فى المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام ؛ لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فانه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 216
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٦–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا