القاعدة رقم 155 — القضية رقم 2059 سنة 3 القضائية
بيان الواقعة . استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدّمة . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ • أدلة . تقديرها موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق الجنايات) (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
1 — بيان الواقعة . استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدّمة . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدّمة أمر موضوعى تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، ما دامت الأدلة المقدّمة تنتج عقلا ما رأته المحكمة . فاذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين شهدوا ، نقلا عن رؤية المجنى عليه، أن المتهم استدرج المجنى عليه من منزله إلى داره، ثم دعاه إلى العشاء معه، وأن المجنى عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع المتهم ظهرت عليه أعراض التسمم فبدأ يتقايأ، وإذا ظهر من الصفة التشريحية للمجنى عليه أن سبب الوفاة هو التسمم الحادّ بالزرنيخ، وكان الثابت أيضا أنه عثر على زرنيخ بجيوب جلباب المتهم بكمية أكبر نسبيا مما قد يوجد بالملابس نتيجة التلوث العارض بأتربة زرنيخية، ثم استنتجت المحكمة من ذلك أن المتهم هو الذى دس السم للمجنى عليه ، كان استنتاجها مقبولا عقلا ولا محل للاعتراض بأنه لم يشهد أحد بأن المتهم دس المادة السامة للمجنى عليه . 2 — أدلة . تقديرها موضوعى . إن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، فلها الأخذ بأقوال شاهد على متهم دون متهم آخر . وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها لأقوال الشهود والمتهمين .
صور الصفحات ٢١٥–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

