قاعدة ص ٢١٢–٢١٤
القاعدة رقم 154 — القضية رقم 1861 سنة 3 القضائية
تزوير . مناط العقاب فى هذه الجريمة . تزوير مفضوح . العبارة المضافة عديمة الجدوى . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد، وكان فوق هذا واقعا على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه، لانعدام الضرر فى هذه الحالة . فاذا اتهم شخص بتزوير فى عقد بيع باضافة عبارة إليه، وكانت العبارة المزيدة ظاهرا تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئا من حيث جعله صالحا لإثبات الواقعة المزوّرة، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

