قاعدة ص ٢١١
القاعدة رقم 153 — القضية رقم 2088 سنة 3 القضائية
تبديد . ذكر تاريخ وقوع هذه الجريمة فى الحكم جوهرى . ذكر تاريخ توقيع الحجز . متى يجب ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ١٤٩ و ٢٧٩ تحقيق الجنايات والمادة ٢٨٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهرى فى القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فان خلوه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته ، وإن كان الأصوب على كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات استكمالا لبيان الواقعة عملا بحكم المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات . إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا ادّعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلا أو بتاريخ وقوعه .
صور الصفحات ٢١١–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

