القاعدة رقم 152 — القضية رقم 2082 سنة 3 القضائية
وصف التهمة . تعديله تعديلا لم يضارّ به المتهم . لا عيب . • عقوبة . تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل محاكم الجنايات) (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة . تعديله تعديلا لم يضارّ به المتهم . لا عيب . إذا عدّلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى المتهم تعديلا لم يضار به لقيامه على نفس الوقائع التى شملها التحقيق والتى دارت حولها مرافعة الدفاع، ولم يترتب على هذا التعديل إسناد تهمة إلى المتهم أشدّ عقابا من التهمة المنسوبة إليه فى ورقة الاتهام ، فليس ذلك مما يطعن على حكمها ، إذ هذا التعديل هو فى الواقع إعطاء الوصف الصحيح للأفعال المسندة إلى المتهم . وهذا تملكه المحكمة . 2 — عقوبة . تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب . موضوعى . لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تبين علة التفرقة فى العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم ، لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

