حكم ص ١٢٢–١٢٥
(١) حق الاسترداد — شريك بطريق الارث . (٢) حق الاسترداد — دفع المسترد للثمن — ميعاد الدفع
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٤٦٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) حق الاسترداد المنصوص عليه بالمادة ٤٦٢ مدنى هو من حق الشريك بالارث أسوة بكل شريك آخر فى الملك . (٢) انه وان لم يعين القانون ميعادا مخصوصا لدفع الثمن وملحقاته من جانب الشريك الذى استرد الحصة المبيعة من العين المشتركة إلا أنه يجب عليه أن يقوم بالدفع عند ما يتخلى المشترى عن العين . وليس لهذا المشترى أن يحدد له ميعادا للدفع فان لم يدفع فى خلاله سقط حقه إنما للمحكمة أن تقرر الزمن الكافى لذلك وتحكم بأن حق المسترد يسقط اذا لم يدفع فى الميعاد الذى حددته له .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

