قاعدة ص ٢١٠
القاعدة رقم 151 — القضية رقم 2081 سنة 3 القضائية
دفاع . طلب مناقشة الأطباء فى الخلاف الواقع بينهم . وجوب بحثه . إغفاله مبطل للإجراءات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ١٣٥ و ١٦٥ تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إن عدم رد المحكمة على طلب الدفاع بشأن استحضار الأطباء ومناقشتهم فى الخلاف المدعى بحصوله بينهم فيه إخلال بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان الإجراءات ونقض الحكم المطعون فيه .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

