شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٠٩

القاعدة رقم 150 — القضية رقم 2077 سنة 3 القضائية

جلسة . علانيتها . طلب الخصوم جعلها سرية . لا إلزام . • دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . • شهود . إخطار المتهم بأسمائهم فى الميعاد المحدّد قانونا . ليس من النظام العام . سماعهم مع عدم إصرار المتهم على المعارضة فى ذلك . لا بطلان . • دعوى مدنية ، علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٣
المواد
(المادة ٢٣٥ تحقيق جنايات) (المادتان ١٣٦ و ١٨٦ تحقيق جنايات) (المواد ١٩ — ٢١ تشكيل محاكم الجنايات) (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

1 — جلسة . علانيتها . طلب الخصوم جعلها سرية . لا إلزام . إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلا لذلك . ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها فى الجلسة العلنية شفها أو فى مذكرة، فاذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه . 2 — دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . إن المحكمة ليست ملزمة قانونا بندب خبير إذا كانت ترى فى الأدلة المقدّمة لديها ما يكفى للفصل فى القضية بدون ندب خبير . فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها عدم الحاجة إلى بحث قوى المتهم العقلية، اكتفاء بما ظهر لها من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، فليس مما يطعن على حكمها أن ترد على طلب الدفاع ندب خبير لتقدير قوى المتهم العقلية بأنها لا ترى فائدة من ذلك . 3 — شهود . إخطار المتهم بأسمائهم فى الميعاد المحدّد قانونا . ليس من النظام العام . سماعهم مع عدم إصرار المتهم على المعارضة فى ذلك . لا بطلان . إن حكم إخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام . فاذا كان الدفاع عن المدعى بالحق المدنى استحضر معه شهودا طلب سماعهم، فعارض محامى المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم فى الموعد الذى حدّده القانون، ولم تتخذ المحكمة قرارا فى ذلك ولكنها لم تسمع هؤلاء الشهود فى الجلسة المذكورة ، بل سمعتهم فى جلسة أخرى، ولم يعارض الدفاع عن المتهم فى سماعهم فى هذه الجلسة فلا بطلان فى إجراءات المحكمة . 4 — دعوى مدنية ، علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه . إن المدعى بالحق المدنى لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية ، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذى لحقه . فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها . فاذا ما قضى للمدعى المدنى فى دعواه المدنية بالتعويض الذى قدّرته المحكمة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق النقض والإبرام بحجة أن المحكمة لم تصف الدعوى الجنائية بالوصف الذى يراه هو أو الذى تراءى للنيابة ، لأن طعنه مقصور على حقوقه المدنية فقط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا