شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٠٧–٢٠٨

القاعدة رقم 149 — القضية رقم 1865 سنة 3 القضائية

نقض وإبرام . قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه . ابتناء القرار على عدم ثبوت التهـمة من جهة الموضوع . سبيل الطعن فى هذا القرار أمام غرفة المشورة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجـوز . • تزوير . القصد الجنائى . تحديده . • تزوير . عنصر الضرر . توافره .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ يونيه سنة ١٩٣٣
المواد
(المـادة ١٢ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

1 — نقض وإبرام . قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه . ابتناء القرار على عدم ثبوت التهـمة من جهة الموضوع . سبيل الطعن فى هذا القرار أمام غرفة المشورة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجـوز . إذا كان قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى مبنيا على عدم ثبوت التهمة من جهـة الموضوع لا من جهـة القانون فقط ، ففى هـذه الصورة لا يصح الطعن فى هذا القرار لدى محكمة النقض ، بل يكون الطعن فيه لدى غرفة المشورة عملا بالمـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . 2 — تزوير . القصد الجنائى . تحديده . القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر مبدئيا فى أمرين : الأوّل علم الجانى بأنه يرتكب الجريمـة بجميع أركانهـا التى تتكون منها، أى إدراكه أنه يغيّر الحقيقة فى محـرّر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هـذا التغيير للحقيقة — لو أن المحرّر استعمل — أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العـام . والثانى اقتران هذا العـلم بنية استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله . 3 — تزوير . عنصر الضرر . توافره . إن العلم، فيما يتعلق بعنصر الضرر على الخصوص ، لا يشترط فيه أن يكون علما واقعيا فعليا ، بل من المتفق عليه أنه يكفى لإمكان القول بتوافر هـذا العنصر أن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر، سواء علم ذلك فعلا، وتصوّر الضرر مشخصا أمام بصيرته أم لا . ولا يقبل من الجانى أن يعتـذر بعدم إدراكه وجه الضرر، بل إن من واجبـه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه، وأن يتروّى ويستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعـله ، فان قصر فى هذا الواجب فان تقصيره لا يدفع عنه المسئولية . فالشخص الذى يؤدّى شهادته لدى المحكمة الشرعية منتحلا اسم رجل معلوم من بلده يعتبر مزوّرا، لأن أقل ما كان يجب عليه أن يتصوّره هو أن انتحال هذا الاسم فيه تقويل صاحب الاسم الحقيقى لمـا لم يقله ، وهو ضرر أدبى لا يستهان به . على أنه بقطع النظر عن هذا الضرر فان ما ارتكبه الجانى من التزوير قد حصل فى محضر رسمى . ومثل هذا النوع من التزوير يتوافر فيـه الضرر بالصالح العام لمـا للإجراءات الرسميـة من حرمة واجبـة مراعاتها . ولا أهمية لمـا يستدرئ به المتهم مسئوليته من أنه لم يقصد من تأدية هـذه الشهادة الإضرار بأحد ، بل كان قصده الوحيد مساعدة رافعة الدعوى الشرعية ضدّ زوجها ، فان هذه المساعدة هى الباعث على ارتكاب التزوير، والبواعث على ارتكاب الجرائم لا اعتداد بها، شريفة كانت أم ممقوتة، ما دامت الأركان القانونية لتلك الجرائم تكون مستوفاة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 207
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا