قاعدة ص ٢٠٧
القاعدة رقم 148 — القضية رقم 1998 سنة 3 القضائية
فاعل أصلى . جريمة مركبة من جملة أفعال . كل من أتى فعلا من هذه الأفعال فاعل أصلى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ٣٩/٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال (كما هو الشأن فى تزوير إيصال مركب ماديا من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء) فكل من أتى فعلا من هذه الأفعال المـادية التى من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصـلى لهذه الجريمة، وإن لم يكن هو فى باقى الأفعال التى صدرت من غيره سـوى مجرّد شريك كما جاء بالمـادة ٣٩/٢ع .
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

