شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٠٦

القاعدة رقم 147 — القضية رقم 1997 سنة 3 القضائية

قتل عمد . مقارفة كل من المتهمين عملا من الأعمال التى سببت الوفاة . اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين . • ترصد وسبق إصرار . إثبات الترصد . كفايته .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

1 — قتل عمد . مقارفة كل من المتهمين عملا من الأعمال التى سببت الوفاة . اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين . إذا نقل الحكم عن الكشف الطى والصفة التشريحية أن بالمجنى عليه عدّة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة، وأن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف، ثم اعتبر المتهم وزميله المجهول فاعلين أصليين ، فما نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن النزيف الذى سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم وزميله المجهول، فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرّره الحكم من اعتبار الطاعن وزميله فاعلين أصـليين ما دام كل منهما قد أتى عملا من الأعمال التى سببت النزيف فهبوط القلب وأحدثت الوفاة فى النهاية . 2 — ترصد وسبق إصرار . إثبات الترصد . كفايته . متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام فى سـبق الإصرار غير منتج .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا