قاعدة ص ٢٠٦
القاعدة رقم 146 — القضية رقم 1868 سنة 3 القضائية
تزوير . الضرر . وقت تقديره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها . فاذا اتهـم شخص بأنه ارتكب تزويرا فى ورقة عرفية (سـند دين) بأن غيّر تاريخ الاستحقاق من سنة ١٩٣١ مثلا إلى سـنة ١٩٣٩ ، ثم سدّد مبلغ الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلا .
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

