قاعدة ص ٢٠٥
القاعدة رقم 145 — القضية رقم 1861 سنة 3 القضائية
نقض وإبرام . قاض اشترك فى حكم منقوض . لا يجوز له إعادة نظر القضية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ٢٣٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا فى الحكم المنقوض أن يكون عضوا بالهيئة التى تعيد نظر القضية .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

