قاعدة ص ٢٠٥
القاعدة رقم 144 — القضية رقم 1856 سنة 3 القضائية
تزوير . إضافة عبارة جوهرية فى صلب عريضة دعوى استئنافية . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا أضاف شخص فى صلب عريضة دعوى استئنافية اسم شخص آخر بصفته مستأنفا ثانيا فى القضية فهذه الإضافه تعتبر تغييرا للحقيقـة فى محرر رسمى مستوجبا للعقاب بمقتضى المـادتين ١٧٩ و ١٨٠ ع ، ولو كان موضوع القضـية المستأنفة غير قابل للتجزئة وفيه تضامن جبرى بين المستأنف الحقيقى والشخص الذى أضيف اسمه فى عريضة الاستئناف .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

