قاعدة ص ٢٠٥
القاعدة رقم 143 — القضية رقم 1851 سنة 3 القضائية
استئناف . مواعيد الاستئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادتان ١٥٤ و ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيهـا . ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض، ما دام التقرير بالاستئناف ليس محتوما فيه أن يباشره المستأنف بشخصه، وما دام التوكيل فيه جائزا، وما دام المريض فى وسعه هذا التوكيل .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

