القاعدة رقم 142 — القضية رقم 1838 سنة 3 القضائية
الطعن فى الأحكام . حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض . حق أساسى . سقوط هذا الحق . مناطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعاوى الجنائية . وسقوط هـذا الحق بمضى المواعيد التى قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيـه علما حقيقيا أو حكميا . فان امتنع هذا العلم الحقيقى أو الحكمى كان إسقاط هـذا الحق أمرا لا يقرّه القانون ولا العدل . وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين فى الدعاوى هى أساس العـادة المتبعة لدى النيابة العمومية فى اسـتحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم عليهم ليسمعوا هـذا الحكم وليعلموه وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانونى فى الطعن فيه إذا أرادوا . فاذا ثبت أن المتهم كان يوم صـدور الحكم الابتدائى عليه محبوسا، ولم تستحضره النيابة من السجن حتى يعلم بهـذا الحكم علما مباشرا ، كما أنه لم يكن فى استطاعته أن يعرف إذا كان قد صدر حكم عليـه فى ذلك اليوم أو أن الحكم أرجئ ليوم آخر، وثبت أيضا أن النيـابة لم تعلنه أو لم تخطره يوم صدور الحكم بما يفيد صدوره ويدل على مضمونه ، فمن غير المقبول قانونا أن يحرم مثل هـذا المحكوم عليه من حقه فى الاستئناف على ما عليه حاله من الجهل بصـدور الحكم الابتدائى عليه ، ويكون من المتعين التقرير بقبول استئنافه شكلا ولو كان حاصلا بعد الميعاد .
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

