شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢٢

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر إدارى — طلب تعيين خبير ليقرر ما اذا كان الأمر الادارى مناسبا أم لا

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى طلب تعيين خبير ليبحث فيما اذا كانت هناك ضرورة تقضى على الادارة باحداث فتحة فى جسر من جسور النيل لمنع طغيان المياه على الجهات المجاورة ولو كان ذلك قد أدى الى غرق أرض المدعى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 120

صور الصفحات ١٢٠–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا