حكم ص ١٢٠–١٢٢
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر إدارى — طلب تعيين خبير ليقرر ما اذا كان الأمر الادارى مناسبا أم لا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٣٠ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى طلب تعيين خبير ليبحث فيما اذا كانت هناك ضرورة تقضى على الادارة باحداث فتحة فى جسر من جسور النيل لمنع طغيان المياه على الجهات المجاورة ولو كان ذلك قد أدى الى غرق أرض المدعى
صور الصفحات ١٢٠–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

