القاعدة رقم 141 — القضية رقم 1836 سنة 3 القضائية
طعن بطريق النقض والإبرام . لا مصلحة ، لا قبول . مدى انطباق هذا المبدأ على النيابة العامة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إن من المبادئ المتفق عليهـا أن المصلحة أساس الدعوى ، فاذا انعدمت فلا دعوى . وعليه فالنيابة العامة، والمحكوم عليه، والمدعى المدنى، لا يقبل من أيهم الطعن بطريق النقض والإبرام ، ما لم يكن له مصلحة حقيقيـة فى نقض الحكم المطعون فيه . غير أن هـذه القاعدة على إطلاقها لا تسرى على النيابة العامة، فان لهـا مركزا خاصا فيه تمثل المصالح العامة، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العموميـة . ولذلك كان لهـا أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها — كسلطة اتهام — مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهـم من المتهمين . بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهـام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين أية مصلحة فى الطعن فطعنهـا لا يقبل عملا بذلك المبدأ العام . فاذا كان الحكم المطعون فيه، بقبوله استئناف المحكوم عليـه شكلا وتأييده الحكم المستأنف موضوعا ، لم يؤثر فى مصلحة النيـابة بوصفها سلطة اتهـام لأنه لم يمس موضوع الحكم بل استبقاه كما هو، وهو ما تريد النيابة أن تصل إليه إذا قبل الطعن المرفوع منها فى هـذا الحكم، ولم تكن للمحكوم عليه من جهة أخرى مصلحة فى هذا الطعن، إذ لو كان رفعه هو لما قبل منه ، لأن الخطأ فى قبول استئنافه شكلا لا يضيره بل هو فى مصلحته ، كان الطعن فى هذا الحكم على غير أساس متعينا عدم قبوله .
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

