شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٠٣

القاعدة رقم 141 — القضية رقم 1836 سنة 3 القضائية

طعن بطريق النقض والإبرام . لا مصلحة ، لا قبول . مدى انطباق هذا المبدأ على النيابة العامة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن من المبادئ المتفق عليهـا أن المصلحة أساس الدعوى ، فاذا انعدمت فلا دعوى . وعليه فالنيابة العامة، والمحكوم عليه، والمدعى المدنى، لا يقبل من أيهم الطعن بطريق النقض والإبرام ، ما لم يكن له مصلحة حقيقيـة فى نقض الحكم المطعون فيه . غير أن هـذه القاعدة على إطلاقها لا تسرى على النيابة العامة، فان لهـا مركزا خاصا فيه تمثل المصالح العامة، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العموميـة . ولذلك كان لهـا أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها — كسلطة اتهام — مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهـم من المتهمين . بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهـام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين أية مصلحة فى الطعن فطعنهـا لا يقبل عملا بذلك المبدأ العام . فاذا كان الحكم المطعون فيه، بقبوله استئناف المحكوم عليـه شكلا وتأييده الحكم المستأنف موضوعا ، لم يؤثر فى مصلحة النيـابة بوصفها سلطة اتهـام لأنه لم يمس موضوع الحكم بل استبقاه كما هو، وهو ما تريد النيابة أن تصل إليه إذا قبل الطعن المرفوع منها فى هـذا الحكم، ولم تكن للمحكوم عليه من جهة أخرى مصلحة فى هذا الطعن، إذ لو كان رفعه هو لما قبل منه ، لأن الخطأ فى قبول استئنافه شكلا لا يضيره بل هو فى مصلحته ، كان الطعن فى هذا الحكم على غير أساس متعينا عدم قبوله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا