القاعدة رقم 140 — القضية رقم 1668 سنة 3 القضائية
إيقاف التنفيذ . واجب المحكمة عند الحكم به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٥٢ع)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٥٢ عقوبات إذ اشترطت فى أمر إيقاف التنفيـذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتحقق ما إذا لم تكن العلة المـانعة من إيقاف التنفيذ، وهى سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع، قائمة أو غير قائمة . فاذا كانت المحكمة بمجرد أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابى، قـد وقفت عند هـذا الحدّ، ولم تعتبر السابقة، وأمرت بايقاف التنفيذ قائلة إنه لم يتقدّم لها ما يفيد أن هـذا الحكم أصبح نهائيا ونفذ على المتهم، وكان الواقع أن ذلك الحكم الغيابى الوارد بصحيفة المتهـم قد أصبح نهائيا، فان وقوف المحكمة عنـد حدّ كون الحكم غيابيا، وعدم تحريها ما إذا كان أصبح نهائيا مانعا من الأمر بإيقاف التنفيذ أم غير نهـائى — ذلك تصرف خاطئ من جانبهـا ويتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بايجاب التنفيذ .
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

