قاعدة ص ٢٠٠
القاعدة رقم 138 — القضية رقم 1840 سنة 3 القضائية
قتل . نية القتل . استنتاج توافرها من وقائع تنتجها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إن توافر نية القتل أو عدم توافرها فى ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع . ومتى فصلت فيـه المحكمة برأى وكان هـذا الرأى لا يتجافى مع الوقائع، فهو نهائى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليـه . فاذا استخلص الحكم توفر نية القتل لدى المتهـم من استعماله آلة قاتلة ( سكينا مثـلا ) وطعنه المجنى عليـه الأول بها عدّة طعنات فى مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها فى بطنه ، ثم من محاولته طعن المجنى عليه الثانى بها فى رأسه، فليس فيما استنتجه فى هذا الشأن شطط ولا مجافاة للوقائع .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

