القاعدة رقم 137 — القضية رقم 1980 سنة 3 القضائية
قذف فى حق موظف . وقائع القـذف لا تتعلق بوظيفتـه أو بعمله المصلحى . اختصاص محكمة الجنح بالفصل فيه . • قذف فى حق موظف . وقائع القـذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . تعلقها بحياته الخاصة . إثبات هذه الوقائع غير جائز . • جريمة قذف . القصد الجنائى فيها . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المواد ١٤٨ و ٢٦١/١ و ٢٦٢/١ع)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف فى حق موظف . وقائع القـذف لا تتعلق بوظيفتـه أو بعمله المصلحى . اختصاص محكمة الجنح بالفصل فيه . متى كان القذف فى حق الموظف ليس متعلقا بوظيفته أو عمـله المصلحى فيكون حكمه حكم القذف فى أفراد النـاس ، وتكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه . 2 — قذف فى حق موظف . وقائع القـذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . تعلقها بحياته الخاصة . إثبات هذه الوقائع غير جائز . إذا كانت وقائع القـذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقـة بعمله المصلحى، بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أى بصفته فردا، فلا يجوز قانونا إثباتها . 3 — جريمة قذف . القصد الجنائى فيها . متى يتوافر ؟ القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذى نشره يوجب عقاب المجنى عليه أو احتقاره . وهـذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة .
صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

