قاعدة ص ١٩٩
القاعدة رقم 136 — القضية رقم 1671 سنة 3 القضائية
التأديب المباح شرعا . حده . تجاوز هذا الحد . تكييفه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٠٠/١ع)
المبادئ المستخلصة
التأديب المباح شرعا لا يجوز أن يتعدّى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسرا أو جرحا، ولا يترك أثرا، ولا ينشأ عنه مرض . فاذا ربط والد ابنتـه بحبل ربطا محكما فى عضديها أحدث عنـدها غنغرينا سببت وفاتها، فهـذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المـادة ٢٠٠ فقرة أولى من قانون العقوبات .
صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

