قاعدة ص ١٩٨
القاعدة رقم 135 — القضية رقم 1846 سنة 3 القضائية
متهم . سؤاله عن تهمته إجمالا . اعترافه . تطوّعه بذكر تفصيلات الحادثة . مناقشته فى اعترافه . لا يعتبر استجوابا من النوع المحظور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فاعرف [كذا] بما وقع منه وتطوّع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى اعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت ، بل هى كانت فى حدود القانون الذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته إجمالا ويخوّلها الحق فى الأخذ باعترافه إذا اقتنعت به ، ولا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض فى اعترافه .
صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

