شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٩٧

القاعدة رقم 134 — القضية رقم 1845 سنة 3 القضائية

استجواب المتهم . حظره . حكمة ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٣٧ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن القانون المصرى يحظر على القاضى استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك . وكل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالا ، فاذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه عن أى أمر آخر بدون طلب منه . فاذا ظهر للقاضى فى أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها ويرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة . وأساسها أنه لا يجوز أن يطلب من متهم ، وهو فى موقف دفاع ، أن يبدى إجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الاتهام هى المكلفة قانونا بإقامة الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته ، أو أن يتخذ أساسا لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الاتهام ، لأنه فى امتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقا خوّله له القانون . غير أنه نظرا إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة فى القانون ، وإما بعدم اعتراضه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه ، إذا رأى هو والدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقا أن يستحيل الاستجواب إلى تحقيق مطول على الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، ولا أن يكون الغرض منه استدراج المتهم إلى الاعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الاتهام . فاذا كان الاستجواب حصل بموافقة الدفاع وبقبول المتهمين بإجاباتهم على الأسئلة التى وجهتها إليهم طائعين مختارين ، ولم يكن الغرض منه استدراجهم إلى إبداء أقوال فى غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ، فلا عيب فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا