قاعدة ص ١٩٧
القاعدة رقم 133 — القضية رقم 1664 سنة 3 القضائية
دفاع شرعى . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
إن مسألة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية داخل تقديرها — مبدئيا — تحت سلطة قاضى الموضوع إن وجودا وإن عدما . وليس لمحكمة النقض التدخل فى هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين أن النتيجة التى وصل إليها قاضى الموضوع لا تتفق منطقيا وما أثبته الحكم من المقدّمات والوقائع .
صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

