قاعدة ص ١٩٦
القاعدة رقم 132 — القضية رقم 1662 سنة 3 القضائية
(أ) استدلال . استناد إلى دليل ينقضه الثابت بالأوراق . عيب مبطل . • (ب) أقوال المتهم . فهمها على غير حقيقتها مفسد للحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) استدلال . استناد إلى دليل ينقضه الثابت بالأوراق . عيب مبطل . إن خطأ المحكمة فى نقطة من أهم نقط الاستدلال ، واستنادها إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق مما يعيب حكمها ويوجب بطلانه . 2 — (ب) أقوال المتهم . فهمها على غير حقيقتها مفسد للحكم . إذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام الذى قرّرها فى محضر البوليس على غير حقيقتها ، ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قرّرها هو أمام النيابة ، وبناء على ذلك قضت برفض دعواه فى حين أنه لا تناقض فى الواقع بين أقواله ، فهذا الخطأ فى تقدير أقواله يفسد حكمها .
صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

