شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

استئناف فى المواد المدنية — اعلان الاستئناف — مشتملاته — تحديد يوم جلسة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٣٦٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجب أن يحدد اعلان الاستئناف لحضور المستأنف عليه يوم جلسة والإ كان لاغيا . ولا يكفى أن يكلف المستأنف عليه بالحضور فى يوم معين ليس من أيام الجلسات .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 JANUARY 1919. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Caloyanni, Ahmad Erfan Bey (JJ.). HEIRS OF SHEIKH MUSTAPHA EL HELBAOUI v. IBRAHIM EFFENDI MOHEB AND OTHERS. Appeal, civil—Notice of appeal—Contents—Fixation of a sitting day. (Art. 363 C.C.C.Pr.) The notice of appeal must, on pain of nullity, fix a regular day of sitting for the appearance of the respondent. It is not sufficient that it should summon him to appear before the Court at a fixed date which does not correspond to a day on which the Court sits.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 JANVIER 1919. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Ahmed Erfan Bey (CC.). HOIRS CHEIKH MOUSTAPHA EL HELBAOUI contre IBRAHIM EFFENDI MOHEB ET AUTRES. Appel en matière civile—Acte d'appel—Enonciations—Fixation d'un jour d'audience. (Art. 363 C.P.C.C.) L'acte d'appel doit, à peine de nullité, fixer un jour d'audience pour la comparution de l'intimé. Il ne suffit pas qu'il donne assignation pour une date déterminée qui ne coïnciderait pas avec un jour d'audience.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا