حكم ص ١١٩–١٢٠
استئناف فى المواد المدنية — اعلان الاستئناف — مشتملاته — تحديد يوم جلسة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٣٦٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يحدد اعلان الاستئناف لحضور المستأنف عليه يوم جلسة والإ كان لاغيا . ولا يكفى أن يكلف المستأنف عليه بالحضور فى يوم معين ليس من أيام الجلسات .
صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

