القاعدة رقم 131 — القضية رقم 1654 سنة 3 القضائية
(أ) حكم . خطؤه فى بيان الباعث . كفاية أدلة الإدانة الواردة به . لا نقض . • (ب) جريمة الإتلاف . متى تكون جناية ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٣٢٢ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . خطؤه فى بيان الباعث . كفاية أدلة الإدانة الواردة به . لا نقض . إذا أخطأت المحكمة فى ذكر العلاقة بين متهمين فلا أهمية لذلك مع قيام أدلة الإدانة المبينة فى حكمها ، لأن ذكر تلك العلاقة فى الحكم ليس إلا بيانا للباعث على ارتكاب الجريمة . ومهما يكن من الخطأ فى بيان هذا الباعث فان ذلك لا ينقص من قيمة أدلة وقوع الجريمة فعلا من المتهمين . 2 — (ب) جريمة الإتلاف . متى تكون جناية ؟ إن المادة ٣٢٢ تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحا . فاذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى اعتبار الحادثة جناية لتحقق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت ارتكاب الجريمة (١) .
صور الصفحات ١٩٥–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

