القاعدة رقم 130 — القضية رقم 1653 سنة 3 القضائية
(أ) إتلاف . العمد . استفادته من سياق الحكم . كفايته . • (ب) قرار قاضى الإحالة . قوّته . مداها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٣٢١ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إتلاف . العمد . استفادته من سياق الحكم . كفايته . إن تعمد الإتلاف وإن كان ركنا أساسيا فى جريمة المادة ٣٢١ ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . ولذلك أصبح التعمد متروكا لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته . 2 — (ب) قرار قاضى الإحالة . قوّته . مداها . ليس لقرار قاضى الإحالة من القوّة إلا بالقدر الوارد فى نصه . فاذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدّمتهم النيابة إلى قاضى الإحالة مع رابع ، فقوّة ذلك القرار منحصرة فى أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة باشتراك الرابع معهم ، ولكن ليست له أية قوّة فى إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذى قارف الجريمة دون سواه ، فلمحكمة الجنايات مطلق الحرية فى تحرى حقيقة الواقعة كيف حصلت ، وما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضى الإحالة ، ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم ولا أسماؤهم . ومتى تيقنت المحكمة وجود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصلا مترتبا عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين .
صور الصفحات ١٩٥–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

