قاعدة ص ١٩٤
القاعدة رقم 129 — القضية رقم 1651 سنة 3 القضائية
متهم . إعلان المتهم برقم المادة المطلوب محاكمته بمقتضاها . وجوبه . إعلانه بنصها أو بما أدخل عليها من تعديل . عدم وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ١٣٠ و ١٥٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان عملا بحكم المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . وليس على النيابة إذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التى تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها . وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل ، إذ أن ذلك مما يعدّه القانون داخلا فى علم كافة الناس . كما أن المحكمة التى تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانونا بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التى تطلب النيابة تطبيقها عليه ، ما دام علمه بذلك مفروضا بحكم القانون .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

