قاعدة ص ١٩٤
القاعدة رقم 128 — القضية رقم 1649 سنة 3 القضائية
عقوبة . حكم فى سرقة . تشديد العقوبة استنادا إلى واقعة لم تطرح على المحكمة . عدم جوازه . استناده فى التشديد إلى ظرف آخر . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
استناد الحكم فى تشديد العقوبة على متهم بالسرقة إلى ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها المحكمة ولم يكن أمرها معروضا عليها استناد غير جائز ، ولكنه لا يبطل الحكم إذا كان قد استند فى التشديد إلى أمر آخر ، أو كانت العقوبة التى وقعتها المحكمة تملك هى توقيعها نظرا إلى استئناف النيابة لقلة العقوبة .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

