قاعدة ص ١٩٣
القاعدة رقم 127 — القضية رقم 1647 سنة 3 القضائية
شهادة الزور . العناصر الواجب بيانها فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٥٧ ع)
المبادئ المستخلصة
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، وموضوع هذه الشهادة ، وما غاير الحقيقة منها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، والضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية ، فاذا هو لم يبين ذلك كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، ويتعين إذن نقضه .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

