القاعدة رقم 126 — القضية رقم 1643 سنة 3 القضائية
تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع)
المبادئ المستخلصة
عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة . فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ، ولم يكن مستحيل التصوّر ، وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه ، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته ، وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله . والمتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ، وبخاصة فى جريمة التزوير ، حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال (١) .
صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

