القاعدة رقم 125 — القضية رقم 1068 سنة 3 القضائية
تزوير : (أ) استعمال ورقة مزوّرة . استمرار الجريمة . مبدأ سقوط الدعوى العمومية . • تزوير : (ب) تزوير محرر عرفى . حصوله للوصول إلى حق ثابت . متى ينعدم الضرر فى هذه الحالة ؟ • تزوير : (حـ) ادعاء بحق مدنى عن تزوير . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة . عدم سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جهة ما هو مؤسس على التزوير نفسه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : (أ) استعمال ورقة مزوّرة . استمرار الجريمة . مبدأ سقوط الدعوى العمومية . جريمة استعمال الورقة المزوّرة هى جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة ، فلا تبدأ المدّة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنية ، بل تبدأ من تاريخ الحكم نهائيا بردّها وبطلانها . ولا يؤثر فى ذلك أن تكون النيابة فى الوصف الذى رفعت به الدعوى العمومية قد اقتصرت على قولها "إن فلانا استعمل مخالصة مزوّرة مع علمه بتزويرها بأن قدّمها فى القضية المدنية رقم كذا" ، إذ أن عبارة "قدّمها فى القضية" هى بإجمالها تتناول بطبيعة الحال معنى استمرار التمسك بالورقة المقدّمة إذا كانت هذه الورقة مما تقتضى طبيعتها ضرورة التمسك بها مدّة من الوقت . فعدم ذكر مدّة هذا التمسك فى صيغة التهمة لا يفيد حتما أنه كان وقتيا . 2 — تزوير : (ب) تزوير محرر عرفى . حصوله للوصول إلى حق ثابت . متى ينعدم الضرر فى هذه الحالة ؟ إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرّر العرفى متى كان هذا المحرّر قد زوّر بغية الوصول إلى حق ثابت شرعا — هذا الاحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى اصطنع المحرّر لإثباته ثابتا بطريق قاطع يوم أن اصطنع هذا المحرّر ، ولم يكن ثم نزاع بشأنه . 3 — تزوير : (حـ) ادعاء بحق مدنى عن تزوير . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة . عدم سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جهة ما هو مؤسس على التزوير نفسه . إذا استبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضى المدّة فلا ضير أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه ، ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانونا لسقوطها ، إذ حق المحكمة فى هذا مقرر بالمادتين ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ١٩١–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

