حكم ص ١١٦–١١٩
(١) اجارة — الانتفاع بالعين المؤجرة — الحرمان من الانتفاع بسبب حادث قهرى — مسؤولية المؤجر . (٢) اجارة — دعوى تنقيص الأجرة — دعوى فسخ العقد — الجمع بين الدعويين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٣٧٠ مدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) لا يترتب على حرمان المستأجر من الانتفاع بالمحل المؤجر بسبب قهرى كالرشح الذى تسرب الى الجدران بسبب فيضان النيل فيضانا غير عادى أية مسؤولية على المالك ولا ينشأ عن هذا الحرمان سوى حق المستأجر فى فسخ الاجارة . (٢) انه وان كان من المبادئ المقررة عدم جواز الجمع بين دعوى تنقيص الأجرة ودعوى فسخ الايجار إلا أنه يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد اذا كان قد رفع قبل ذلك دعوى بطلب تنقيص الأجرة ثم أصبح من المحقق لديه أن الانتفاع بالعقار المؤجر مستحيل بالمرة .
صور الصفحات ١١٦–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

