القاعدة رقم 122 — القضية رقم 1642 سنة 3 القضائية
متهم بتزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ ع . اعتبار المحكمة إياه شريكا بالاتفاق مع مجهول فى التزوير . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
رفعت الدعوى على الطاعنة ، هى وشخص آخر ، باعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمتى تزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ من قانون العقوبات . ولكن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتهما شريكين لمجهول فى التزوير دون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف ، وتابعتها المحكمة الاستئنافية . فتظلمت الطاعنة بمقولة إنه حصل إخلال بحقها فى الدفاع . ومحكمة النقض رفضت الطعن قائلة إنه لا إخلال بذلك الحق ، لأن الأفعال المسندة إلى المتهمة وإلى زميلها فى وصف التهمة هى أفعال أصلية فى التزوير ، فهى شاملة لمعنى الفعل المادى ومعنى العلم والتعمد ، وإن كل ما أجرته محكمة الموضوع هى أنها استبعدت وقوع فعل التزوير المادى واستبقت فكرتى العلم والتعمد ، ومنهما استنتجت الاشتراك بالاتفاق ، وليس فى القانون ما يمنعها من ذلك ولا ما يوجب عليها أن توجه تهمة الاشتراك للمتهمين توجيها خاصا .
صور الصفحات ١٨٩–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

