قاعدة ص ١٨٨
القاعدة رقم 121 — القضية رقم 1641 سنة 3 القضائية
نوع العقوبة . المادتان ٢٧٤ و ٢٩٦ ع . عقاب الأولى أشد من عقاب الثانية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إن عقاب السرقة فى المادة ٢٧٤ عقوبات الحبس مع الشغل . أما التبديد فعقوبته فى المادة ٢٩٦ الحبس إطلاقا ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه . ولا شك أن الحبس مع الشغل أشدّ من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة .
صور الصفحات ١٨٨–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

