قاعدة ص ١٨٩
القاعدة رقم 123 — القضية رقم 1644 سنة 3 القضائية
ربا فاحش . [قرض] [و]احد . تكرار احتساب فوائد ربوية على باقيه . اعتبار ذلك فى الاعتياد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٣/٢٩٤ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
إن [القرض] [ال]واحد إذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيـه ، كان هـذا التجديد عملية ربوية مستقلة واجبا احتسابها فى تكوين ركن العادة .
صور الصفحات ١٨٩–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

