قاعدة ص ١٨٨
القاعدة رقم 120 — القضية رقم 1638 سنة 3 القضائية
دفاع شرعى . شرطه . حلول الاعتداء أو كونه على وشك الحصول .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
يشترط قانونا لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالًّا أو على وشك الحصول ، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله ، فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . ولا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا بالموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .
صور الصفحات ١٨٨–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

