قاعدة ص ١٨٧
القاعدة رقم 119 — القضية رقم 1636 سنة 3 القضائية
اعتراف متهم على غيره . تقديره . تجزئة أقوال المتهم أو الشاهد . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إن أخذ محكمة الموضوع باعتراف متهم على متهم غيره ، ثم عدم أخذها باعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر ، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها . وهى حرة فى تكوين اعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة . ولها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضا أو تعارضا يعيب حكمها .
صور الصفحات ١٨٧–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

