قاعدة ص ١٨٧
القاعدة رقم 118 — القضية رقم 1634 سنة 3 القضائية
تزوير . إضافة عبارة بمحرر عرفى . متى تعتبر تزويرا ؟ • جلسة . عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع) (المادة ١٧٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . إضافة عبارة بمحرر عرفى . متى تعتبر تزويرا ؟ كل إضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب . 2 — جلسة . عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات . لا بطلان . عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعدّ بطلانا جوهريا فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم ، ما دام محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم موقعا عليه منه .
صور الصفحات ١٨٧–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

